السبت، 27 يوليو 2013

الأخطاء العلمية فى القران والسنه: تقسيم الميراث

على حسب الآيات التاليه يتم تقسيم الميراث فى الإسلام:
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُواْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ( النساء 11-12)


ماذا لو مات شخص وترك 3 بنات + زوجته + أبوه + أمه

4 بنات: ثلثا ممّا ترك (2/3) 0.66 من الميراث
أبويه: لكل واحد منهما السدس (1/6 + 1/6) = ثلث = 0.33 من الميراث
الزوجة (الثمن) = 0.125 من الميراث
المجموع = 0.66 + 0.33 + 0.125 = 1.125 من الميراث!


يعنى لو الرجل ترك 1000 يورو ستحتاج إلى 1125 يورو لتقسيم الميراث! وهنا يأتى الحل من فقهاء الإسلام عن طريق اختراع يسمى "العول"، العول ليس من القران ولا السنه ولكنه تم اختراعه لحل الخطأ الحسابى فى القران

فكرة العول هى إنقاص من ميراث كل شخص بنفس القدر حتى يكون الإجمالى هو ما تركه.

ولكن، بعد تطبيق العول، هل ستكون نفذت الآيات القرانية؟ هل ستعطى الزوجة الثمن؟ على ستعطى أبويه لكل واحد منها السدس مما ترك؟ لا

لماذا؟ لأن الآيه غير قابله للتطبيق بسبب خطأ حسابى.

توضيح: "ولد" فى الآيه السابقة هى مفرد كلمة "أولاد" وتعنى ذكر أو أنثى

هناك 11 تعليقًا:

  1. هذه طريقة لتقسيم الميراث بتطبيق قانون هندسى
    بدون اللجو للعول الذى يتهكم فيه الجهلة
    (((الطريقه الثانيه)))
    فلهن ثلثا ماترك ...... ماترك مجهول
    البنات: ثلثا ما ترك: (2 مقسومة على 3) = 0.66)مما ترك)
    لأبويه لكلّ واحد منهما السدس = (2 مقسومة على 6) = 0.33 (مما ترك) )
    الزوجة تأخذ الثمن: (1 مقسومة على 8) = 0.125 (مما ترك)
    كم يكون المجموع؟ = 1.125 ( مما ترك) )
    ( فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ )ما ترك غير معلوم نرمز له ( س )
    المعادله التاليه تطبق على جميع الحالات 1.125 س = مبلغ الورث (ص)
    اذا مبلغ الورثه ( ص ) = 1000 دينار
    تصبح المعادله 1.125 س = ص
    تصبح المعادله 1.125 س = 1000 دينار
    س = 1000 ÷ 1.125 = 888.888 دينار
    نصيب الزوجه 8/1 س يعنى 8/1* 888,88 = 111،11 جنيه
    نصيب البنات 3/2 س يعنى 3/2 * 888,88 = 592,59 جنيه
    نصيب الام 6/1 س يعنى 6/1* 888,88 = 148،15 جنيه
    نصيب الاب 6/1 س يعنى 6/1* 888,88 = 148،15 جنيه
    الجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــله = 1000 جنيه

    ردحذف
    الردود
    1. هنا ايضا ترقيع ؟؟؟؟ لان الحساب لا يحوز على 1 الصحيح ؟؟؟

      حذف
  2. قمت بالرد على كلامك على الصفحة

    هذا التقسيم يخالف النص القرانى والسبب هو أنك تقسم بناءا على الرقم 888.888، حتى تطبق النص لابد أن تقسم الميراث بناءا على ما ترك (وفى الحالة السابقة هو ترك 1000)

    ردحذف
  3. هل ذكر الانجيل كيفيه تقسيم الميراث؟؟؟

    ردحذف
  4. الرد على التدليس


    · لقد أهدى " السيد ملحد " بتدليسه هذا للإسلام ... خدمة جليلة دون أن يدرى سيادته و كما سيتضح ..

    · إن حالة الميراث التي أوردها " السيد ملحد " ... هي حالة من ضمن المئات من حالات و احتمالات الميراث و تقسيم و توزيع الأنصبة في التركات ...... هذا و يوجد أيضا ما يشابهها من حالات ( و لكن مع اختلاف نسب التوزيع لأنصبة الورثة ) و التي يكون فيها مجموع الكسور لأنصبة الورثة في التركة ... اكبر أو اصغر من الواحد الصحيح ...

    · لقد أرسى القرآن الكريم ( المصدر الأول للتشريع الإسلامي ) القواعد الأساسية لتــوزيع الأنصبة بين مستحقي الميراث في كل حالة من مئات الحالات تلك .. وذلك من خلال آيات معدودة موجزة المبنى .. و لكنها واسعة المعنى .. وترك أي تفاصيل مكملة أو لازمة لرسوله الكريم كي يفصّلها في سنته .... و إلا لو تفرغ القرآن الكريم لشرح تفصيلي لكل حالة من مئات الحالات تلك لخرج القرآن عن موضوعه الأساسي و لأصبح كتابا لشرح علم المواريث .. و ليس منهجاً متكاملاً للبشر في كافة النواحي !!

    · و لكن من ناحية أخرى لم يغفل القرآن الكريم عن الإشارة بضرورة الأخذ و العمل بقول و فعل الرسول - صلى الله عليه و سلم - بل واعتبر ذلك مصدراً أيضا للتشريع في كافة النواحي .. و التي من ضمنها علم المواريث ... و ما الدليل على ذلك .. الدليل هو قوله تعالى في قرآنه الكريم في الآية رقم 7 من سورة الحشر .. " وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ " ..

    · هذا ولقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على اعتبار سنة الخلفاء الراشدين والإجماع مصدراً أيضا للتشريع فقال .... " عليكم بسنتي وسُنَّةِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِييْنَ مِنْ بَعْدِي ، تَمَسَّكُوا بها ، وعَضُّوا عليها بالنَّوَاجِذِ " .. الراوي : العرباض بن سارية المحدث : ابن تيمية - المصدر : مجموع الفتاوى - الصفحة أو الرقم : 20 /309 خلاصة حكم المحدث : صحيح

    ردحذف
  5. · و في عهد عمر رضي الله ( احد الخلفاء الراشدين ) توفيت امرأة وتركت زوجاً وأختين فقط .. و طُلب توزيع الميراث .. فوجد أنها حالة مماثلة للحالة التي ذكرها " السيد ملحد " .. أي التي يكون فيها مجموع الكسور لأنصبة الورثة في التركة اكبر من الواحد الصحيح ... فاستشار عمر الصحابة حينئذ ..... فأشار عليه العباس بن عبد المطلب فقال : " أرى أن يقسم المال بينهم على قدر سهامهم " .. الموسوعة الفقهية الكويتية ..... و من هنا سنّ و أسس عمر المبدأ و الأسلوب الذي يتبع في مثل هذه الحالات و يسمى " الْعَوْل " .. و الذي أخذت منه كل القوانين حالياً ما يعرف بمبدأ " قسمة الغرماء " لحل مثل تلك الأمور ...


    · و " قسمة الغرماء " هي حالة يكون فيها المبلغ المتوفر للتوزيع على مستحقيه ....... أقل من مجموع المبالغ المستحقة لكل طرف ... حينئذ تتم عملية التوزيع بحيث يحصل كل طرف على حقه بالنسبة و التناسب .. و سنوضح ما ذكرنا بمثال بسيط :

    إذا كان مجموع ديون المدين مثلا100 ألف لعدة أطراف ...... و لكن المبلغ المتوفر لتوزيعه هو 50 ألف فقط ..... وعليه فتكون النسبة = 50,000 / 100,000 = 50 % .. وبالتالي فإن الدائن الذي حصته 20 ألف سيحصل على 10 آلاف فقط .. والذي حصته4آلاف سيحصل على ألفان فقط .. أي بالنسبة و التناسب .. و هكذا .. .

    ردحذف
  6. · نأتي للمسألة التي أثارها " السيد ملحد " :

    إن نسب التوزيع المذكورة هي : 2/3 & 1/3 & 1/ 8 .. و لو وحدنا المقامات لهذه النسب لأصبحت : 2/3 = 16 / 24 & أصبح 1/3 = 8 / 24 & أصبح 1/ 8 = 3 / 24 ..... و لأصبح مجموع هذه الكسور = ( 16 / 24 ) + ( 8 / 24 ) + (3 / 24 ) ... أي = 27 / 24..... و بالمبدأ الذي ذكرناه .. و أرساه الإسلام من أكثر من 1430 عام مضت يصبح :

    · نصيب 3 بنــــــــــــــــــــــات = 16/ 27 ( بدلا من 24 ) = 59,26 %

    · نصيب الأبويــــــــــــــــــــــن = 8 / 27 ( بدلا من 24 ) = 29,63 %

    · نصيب الزوجــــــــــــــــــــــة = 3 / 27 ( بدلا من 24 ) = 11,11 %

    · فيكون المجموع الكلى حينئذ = 59,26 % + 29,63 % + 11,11% = 100 %

    و عليه تكون قيمة الأنصبة من ال1000 دينار التي ذكرها " السيد ملحد " هي كالأتي :

    · نصيب 3 بنـــــــــــــــــــــــات = 59,26 % * 1000 دينار = 592,6 دينار
    · نصيب الأبويـــــــــــــــــــــــــن = 29,63 % * 1000 دينار = 296,3 دينار
    · نصيب الزوجـــــــــــــــــــــــــة = 11,11 % * 1000 دينار = 111,1 دينار
    ليكون المجموع الكلى لما تم توزيعـــــــــــــــــــــــــــــــه = 1000 دينار

    ردحذف
    الردود
    1. انت خليت نصيب الزوجة 1/9 بدلا من 1/8 (3/27 = 1/9 )

      حذف
  7. · مما تقدم فان مبدأ " العَوْل " هذا و كما رأينا .... من مفاخر الإسلام حيث أنه يبرهن على عدالته في الأمور ، وقدرته على مواكبة أي مستجدات قد تطرأ ......... و لكن أي منصف عليه ألا يغفل أن هذه المبادئ وصلت إلينا ممن كانوا رعـاة للغنم في الصحراء منذ ما يزيد عن 1400 عام مضت .... و سار عليها و ضبطت إيقاع توزيع تركة العديد من المليارات من البشر منذ ذلك الوقت و حتى تاريخه برضا تام .. في منظومة يعجز البشر عن وضع مثلها .. فأي خرافات تلك التي يتحدث عنها " السيد ملحد " ... و هل لسيادته أن يطلعنا على أسلوب و نظام متكامل آخر أفضل يبتكره سيادته لتوزيع مئات الحالات من التركات .. يمكن لمائة فرد مثلا احترامه و القبول به لمدة عشر سنوات ... و لكن دون أن نسمع عن ذلك ضجيجا .. و نحن في انتظار رد سيادته !!!!!!

    · و أخيراً هناك أسئلة تطرح نفسها ... في أي الجامعات العالمية تخرج رعاة الغنم هؤلاء .... و على يد من تلقوا علمهم .. وأي آلات حاسبة أو مكتبات كانت متوفرة لديهم آنذاك ليؤسسوا هذه المنظومة المبهرة و العادلة لتوزيع التركات ... و أي ... و أي .. إن هذا كله ليبرهن أن ما ذكرنا هو وحى السماء للأرض ...... " أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآَنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا " النساء 82

    ردحذف
  8. يحاول دوماً المسلمون الذين يدافعون عن القرآن التعامل مع موضوع الميراث كأنه لغز عجيب يحتاج إلى مختصين لحله، لكن في الحقيقة الموضوع أتفه بكثير من ذلك، فإذا كان توزيع بعض الكسور أمر يحتاج إلى مختصين، فلماذا يتم تدريسه لطلاب السادس الابتدائي؟ ألم نتعلم النسبة والتناسب في الابتدائية؟!
    وإذا كان توزيع الكسور للمختصين، فماذا نقول عن التكامل والتفاضل والسلاسل اللانهائية والهندسة التفاضلية والجبر والفضاءات اللانهائية والمعادلات التفاضلية والتكاملية والتنسورات ونظرية المجموعات؟ هل فعلاً يحتاج موضوع سخيف كالكسور إلى مختصين؟
    فعلى سبيل المثال تخيّل أني أنا شخص مثقف ومتعلم وأدّعي العلم والمعرفة في الرياضيات، وتخيّل أني أعطيتك قطعة شوكولاته، وقلت لك “قم بتوزيعها عليك وعلى أخوك بحيث تأخذ أنت ثلاثة أرباعها وأخوك ثلاثة أرباعها”. فماذا ستكون ردّة فعلك؟
    ستدرك أن من يقوم بالتوزيع بهذه الطريقة هو حمار رياضيات. لا يوجد إنسان مثقف وعاقل يقول لك أن عليك توزيع الكسور بهذه الطريقة المستحيلة، فمجموع الكسور يجب أن يساوي الواحد عند التقسيم لأننا نملك قطعة شوكولاة واحدة فقط، فإذا قلنا أن لك ثلاثة أرباع قطعة الشوكولاة ولأخوك أيضاً ثلاثة أرباع قطعة الشوكولاة، فإن هذا التوزيع خاطئ وأنت تدرك ذلك سلفاً حتى دون أن نظهر ذلك رياضياً
    واضح أن الذي كتب القرآن (سواء كان الله أو محمد أو أي شخص آخر) هو شخص جاهل في الرياضيات إلى درجة فظيعة، وأنه عاجز تماماً عن وضع توزيع خالي من الأخطاء

    ردحذف
  9. ليس هناك خطأ لأننا اصلحنا الخطأ بالعول ههههه.
    اعجب من كل مسلم يظن ان اصلاح الخطأ يفسخ وجوده اصلا.

    ردحذف